وتعقب بأن حديث: هذا وضوئي، ضعيف لا حجة فيه، مع احتمال أن الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة على أنه صرح فيه بأن الوضوء للأمم المتقدمة. روى الطبراني عن بريدة: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ واحدة واحدة، قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به إلا مرتين"، وقال: "هذا وضوء الأمم قبلكم"، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". "ومنها مجموع الصلوات الخمس" على هذه الكيفية، "ولم تجمع لأحد غيرهم" من الأنبياء والأمم، والحجة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله وصلوا خمسكم"، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وابن حبان والحاكم، فإضافتها إليهم تعطي ذلك، ولا يعارضه قول جبريل في حديث المواقيت حين صلى الخمس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، لأن المراد، كما قال الرافعي أنه وقتهم إجمالا، وإن اختص كل منهم بوقت فقد. "أخرج الطحاوي عن عبيد الله" بضم العين "ابن محمد" بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر التيمي,