أما الاجتهاد في العقائد فضلال، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنما الحديث في الاختلاف في الأحكام؛ كما في تفسير البيضاوي، قال: فالنهي مخصوص بالتفرق في الأصول لا في الفروع. قال السبكي: لا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال، وسبب كل فساد؛ كما أشار إليه القرآن، قال: وما ذهب إليه جمع؛ أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع، فمردود بأنه كان المناسب أن يقال: اختلاف الناس إذ لا خصوصية للأمة، فإن كل الأمم مختلفون في الصنائع والحرف، فلابد من خصوصية، قال: وما ذكره إمام الحرمين، كالحليمي؛ أن المراد اختلافهم في المناصب والدرجات والمراتب، فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه، "وكان اختلاف من قبلهم عذابًا" ومن جملته أنه كان في شرع بني إسرائيل نسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه، كما في الخصائص بخلاف شرعنا فيرفع، فتصير المسألة، كالمجمع عليها، فليس لحاكم آخر نقضه، بل عليه تنفيذه، وإن كان يرى غيره أصوب على الأرجح، إلا أن يكون مما ينقض. "روى البيهقي" وفي نسخة: رواه بالضمير، والأول أصوب؛ لأنه لم يروِ الترجمة إلا أن يكون المراد بمعناه، فقد ذكر السمهودي, وغيره أن اختلاف الصحابة في معنى اختلاف الأمة "في المدخل" إلى السنن الكبرى "في حديث من رواية سليمان بن أبي كريمة عن جويبر" تصغير جابر، ويقال اسمه: جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي، أبي القاسم، نزيل الكوفة، راوي التفسير، مات بعد الأربعين ومائة، "عن الضحاك" بن مزاحم الهلالي الخراساني، صدوق، مات بعد المائة، روى له الأربعة. "عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم": "مهما أوتيتم من كتاب الله، فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله، فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني،