للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الشيخ شمس الدين بن القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح، كما تنفعه الصدقة والدعاء والاستغفار بالإجماع.

وقد أفتى القاضي حسين: بأن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر جائز، كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن.

لكن قال الرافعي وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة، فيجب عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجرة أو ميته، لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة وذكروا له طريقين.

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبي، فإن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة.

والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم الشالوسي:


كما صرح به خبر: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"، ثم قال: "أو ولد صالح" أي: مسلم يدعو له، فجعل دعاءه من جملة عمل الوالد، وإنما يكون منه، ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به.
"وذكر الشيخ شمس الدين بن القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح" مع النية، وهو المعتمد عند متأخري الشافعية؛ "كما تنفعه الصدقة" عنه، "والدعاء والاستغفار" له "بالإجماع" المؤيد بصريح كثير من الأحاديث، "وقد أفتى القاضي حسين؛ بأن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر جائز" وإن قلنا بكراهة القراءة على القبر؛ لأن المكروه من الجائز، كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن. لكن قال الرافعي، وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة، فيجب عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته، لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة" عن نيته بها أو الدعاء بوصول ثوابها له، "فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة، وذكروا له طريقين".
"أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبي، فإن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة، وأكثر بركة".
"والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم" بن أحمد بن الحسن بن محمد الفقيه "الشالوسي" بشين معجمة، ولام مضمومة، ثم سين مهملة؛ كما ضبطه ابن السمعاني وغيره، نسبة إلى شالوس

<<  <  ج: ص:  >  >>