قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه، أي: مثله، فهو المراد؛ وأن يصرح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي، فما له أولى، ويجري ذلك في سائر الأعمال. "ومالك" لكن قال الإمام ابن رشد في نوازله: إن قرأ، ووهب ثواب قراءته لميت جاز، وحصل للميت أجره ووصل إليه نفعه، وقال أبو عبد الله الأبي: إن قرأ ابتداء الميت وصل إليه ثوابه، كالصدقة والدعاء، وإن قرأ، ثم وهبه له لم يصل؛ لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره. وقال العلامة الشهاب القرافي: الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده، ووصل القراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها، فلا ينبغي إهمالها، فلعل الحق الوصول، فإن هذه الأمور معيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا؟ وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم، ينبغي أن يعمل ويعتمد فضل الله وجوده وإحسانه، هذا هو اللائق بالعبد، انتهى. "ونقل عن جماعة من الحنفية، وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصل، وبه قال أحمد بن حنبل بعد أن، قال: القراءة على القبر بدعة" مكروهة، وهو أصل مذهب مالك، "بل نقل عن الإمام أحمد يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك" كالدعاء له، فقد صح خبر: "إن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له"، ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو له إذا استجيب، واستجابته محض فضل منه تعالى، ولا يسمى في العرف ثوابًا. أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي، لأنه شفاع أجرها للشافع، ومقصودها للمشفوع له، نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت؛ لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله،