"والثاني: أن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه" أي: الغير، "ولكن إذا نواه له، فهو في حكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه" فيصل ثوابه إليه تنزيلا له منزلة المتصدق، واستبعده إمام الحرمين؛ بأنه لم يأمر به، وأوله بأنه يقع عن المتصدق، وينال الميت ببركته، ورده ابن عبد السلام؛ بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة، "والصحيح من الأجوبة إن قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ، عام مخصوص بما تقدم من الأجوبة" فالآية محكمة، كما عليه الجمهور لا منسوخة. قال ابن عطية: والتحرير عندي أن ملاك المعنى في اللام من قوله للإنسان، فإذا حققت الشيء الذي حق لإنسان أن يقول لي، كذا لم يجز إلا سعيه، وما زاد من رحمة لشفاعة، أو رعاية أب صالح، أو ابن صالح، أو تضعيف حسنات ونحو ذلك، فليس هو للإنسان، ولا يصح أن تقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة، وسأل عبد الله بن طاهر والي خراسان، الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} ، فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى، وله بفضل الله ما شاء الله. "وقد اختلف العلماء في ثواب القراءة هل تصل للميت فذهب الأكثرون إلى المنع، وهو المشهور من مذهب الشافعي" لكن المحققون من متأخري مذهبه على الوصول،