"قال الرافعي، وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاء الوارث والأجنبي" على ظاهر الأخبار. "قال الشافعي: وفي وسع الله" من فضله "أن يثيب المتصدق أيضًا، و" من ثم "قال الأصحاب: يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه مثلا، فإن الله ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئًا" وقول الزركشي: ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير، ولا نظير له، رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضًا، وإنما لم ينظر له؛ لأن جعله كالمصدق محض فضل، فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير، مع أنه غير محتاج إليه، بل يصح نحو الوقف عن الميت، وللفاعل ثواب البر، وللميت ثواب الصدقة المرتبة عليه، ذكره الرملي. "وذكر صاحب العدة؛ أنه لو أنبط" بفتح الهمزة، وإسكان النون، فموحدة مفتوحة، فطاء مهملة، أي: استخرج "بعمله عينًا، أو حفر بئرًا، أو غرس شجرًا" ويأتي الحديث نخلا؛ فكأنه لأنه غالب شجر المدينة، "أو وقف مصحفًا في حال حياته، أو فعل غيره" ذلك "عنه بعد موته يلحق الثواب بالميت".