"وقد ظهر من الحديث الآخر؛ أنه لم يرد مطلق الاغتسال، وإنما أراد الاغتسال على كيفية" أي صفة "مخصوصة" تقدمت، "وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى بالماء ما صنعته أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما" المروي في الموطأ والصحيحين عن أسماء أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، ففسر معناه بقوله: "فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين ثدييه وثوبه" لأن الجيب ملاصق للصدر، "فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيها" وتقدمت: "والصحابي" "مبتدأ خبره مقدر، أي أعلم، وأما أعلم، المذكور في قوله، "ولا سيما مثل أسماء التي كانت ممن يلازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بالمراد" "فخبر" مثل لقوله: "من غيرها" بالتأنيث، هكذا قرره شيخنا، وهو أحسن من قوله في الحاشية: أعلم خبر قوله: والصحابي، وأنث في قوله: من غيرها، لكون القصة مع أسماء، فكأنها المراد من الصحابي، وكان الأولى أن يقول من غيره. "وقد ذكر" أي روى أبو نعيم وغيره" كالطبراني والحاكم بسند قوي "من حديث أنس، رفعه: "إذا حم أحدكم" "بالضم والتشديد" أصابته الحمى، $"فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر" أي قبيل الصبح، فهذا الحديث المرفوع يؤيد فعل أسماء، فيكون المراد بالإبراد الرش لا الاغتسال، كما فهم المعترض. "وقال المازري" في الرد عليه: "لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى