"وقد غلط بعض من ينسب إلى العمل" بالأحاديث، كذا في جميع ما رأينا من نسخ المتن، والذي في الفتح إلى العلم بتقديم اللام، "فانغمس في الماء لما أصابته الحمى، فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه، فأصابته علة صعبة كادت تهلكه، فلما خرج من علته قال قولًا سيئًا" قبيحًا "لا يحسن ذكره، وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث". "والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب" أي شاك "في صدق الخبر، فيقال: له: أولًا من أين حملت الأمر على الاغتسال، و" الحال أنه "ليس في الحديث الصحيح يان الكيفية" الصفة، "فضلًا عن اختصاصها بالغسل، فحمله عليه تحرض ونسبة ما لم يقله إليه، "وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء" إشارة إلى أن الأمر إرشادي، "فإن أظهر الوجود، أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء، أو صبه إياه على جميع بدنه يضره، فليس هو المراد" لاستحالة أن يأمر بما فيه ضرر. وفي قوله: كل محموم تنكيت على المرتاب؛ إذ صناعة الطب لا تقتضي ذلك لكل محموم، بل بعض المحمومين ينفعهم، فيحمل الحديث عليه ولا يجعل عامًّا، لكنه قصد إرخاء العنان مع الخصم، "وإنما قصده عليه الصلاة والسلام استعمال الماء على وجه ينفع،