للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح. والثاني: أنه ماء زمزم. ثم قال بعد أن روى حديث أبي جمرة هذا، وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم؛ إذ هو متيسر عندهم، وأمر غيرهم بما عندهم من المياه، انتهى.

وتعقب: بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام: فأبردوها بماء زمزم ولم يشك، وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم.

قال ابن القيم: واختلف من قال: إنه على عمومه: هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله على قولين، والصحيح أنه استعماله، وأظن الذي حمل من قال إن المراد به الصدقة أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى. ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجهًا حسنًا وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًا، انتهى.

وقال الخطابي وغيره: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث، بأن


أنه ماء زمزم" لحديث: فأبردوها بماء زمزم بدون شك، وبه جزم ابن حبان، فقال: إن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه، "ثم قال" ابن القيم "بعد أن روى" أي نقل "حديث أبي جمرة هذا، وراوي هذا قد شك فيه" فليس بقيد، "ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم؛ لأنه متيسر عندهم، وأمر غيرهم بما عندهم من المياه. انتهى".
"وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان" "بشد الفاء ونون"، والصرف على أنه من عفن، ومنعه على أنه من عف ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، البصري، ثقة، ثبت، "عن همام" بن يحيى المذكور: "فأبردوها بماء: زمزم، ولم يشك".
"وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم" فتعين أنه خطاب لأهل مكة خاصة، أما غيرهم فمطلق الماء.
"قال ابن القيم: واختلف من قال إنه على عمومه" في جميع المياه، "هل المراد به الصدقة بالماء، أو استعماله على قولين، والصحيح أنه استعماله، وأظن الذي حمل من قال" وهو ابن الأنباري: كما نقله عنه الخطابي؛ "أن المراد به الصدقة أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمي، ولم يفهم وجهه" أي وجه استعماله فيها، "مع أن لقوله" المراد الصدقة "وجهًا حسنًا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش" حرارته "عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًا. انتهى".
وهو إن كان حسنًا، لكن رده الحافظ بأن صريح الأحاديث يرده، "وقال الخطابي

<<  <  ج: ص:  >  >>