"ومن آداب المعبر أن لا يعبرها عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند الزوال، ولا في الليل". "و" من آداب الرائي "أن لا يقصها على امرأة" لنقص عقلها، ولا على عدو، ولا على جاهل، "لكن ثبت" في البخاري وغيره، عن سمرة بن جندب "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة" أي الصبح "يقول" لأصحابه: "هل رأى أحد" منكم "الليلة رؤيا". فيقص عليه, بضم الياء وفتح القاف "ما" أي مقصوصا: "شاء الله أن يقص" "بضم الفتح". وفي رواية النسفي للبخاري: فيقص عليه من شاء الله "بفتح الياء وضم القاف" ومن فاعل، أي القاص، "ويعبر لهم ما يقصونه" أي يفسره، "وبوب عليه البخاري باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح" وقبل طلوع الشمس، أي جوازه أو ندبه، "قالوا: وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص رؤياك على امرأة، ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس" ووجه ضعفه من حديث الصحيح ظاهر؛ لأنه كان يصلي بغلس، "وفيه" أيضا" إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن