أجاب في شرح السنة بأنه إنما أباح قتلهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا للناس، ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم، وأول ما نجم ذلك في زمان علي رضي الله عنه، فقاتلهم حتى قتل كثيرا منهم. انتهى. ولمسلم عن جابر: فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي"، وقال الإسماعيلي: إنما ترك قتله لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام الإسلام ورسوخه في القلوب، نفرهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ترك قتالهم إذا أظهروا رأيهم وخرجوا عن الجماعة، وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم. وفي رواية للبخاري: فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله، ولمسلم: فقال خالد بن الوليد بالجزم، وجمع بينهما، بأن كلا منهما سأل ذلك، ويؤيده ما في مسلم، فقام عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال: لا، ثم أدبر، فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله، فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال: لا. قال في فتح الباري: فهذا نص في أن كلا منهما سأل، وقد استشكل سؤال خالد في ذلك، لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد إليها، والذهب المقسوم كان أرسله علي من اليمن، وأجيب بأن عليا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة، فأرسل علي بالذهب، فحضر خالد قسمته، "فإن له أصحابا" ليست الفاء للتعليل، بل لتعقيب الأخبار، أي قال: دعه، ثم عقب مقالته بقصتهم، فقال: "يحقر"، "بكسر القاف" يستقل "أحدكم صلاته مع صلاتهم" لما يراه عليهم من إظهار الخشوع ونحوه، "وصيامه مع صيامهم". وعند الطبري من رواية عاصم بن شمخ، عن أبي سعيد: "تحقرون أعمالكم مع أعمالهم" , ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروي، بأنهم يصومون النهار ويقومون الليل. وللطبراني عن ابن عباس في قصة مناظراته للخوارج، قال: فأتيتهم، فلم أر أشد اجتهادا منهم. "يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم"، "بفوقية وقاف جمع ترقوة، بفتح فسكون وضم القاف" قال في القاموس: ولا تضم تاؤه العظيم ما بين ثغرة النحر والعاتق، يريد أن قراءتهم، لا يرفعها الله ولا يقبلها لعلمه باعتقادهم، أو لأنهم لا يفقهونها، ويحملونها على غير المراد بها، فلا يثابون عليها، أو ليس لهم حظ إلا مروره على لسانهم، فلا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن