"وأشار بذكر الوضوء إلى خلاف من لا يشترط فيه النية، كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة، بل وسيلة إلى عبادة، كالصلاة" وسجود التلاوة ومس المصحف، "ونوقضوا بالتيمم، فإنه وسيلة، وقد اشترط الحنفية فيه النية" وأجابوا بأنها طهارة ضعيفة، فتحتاج إلى تقويتها بالنية، ورد بأن قياسه على التيمم غير مستقيم، فإن الماء خلق مطهرا، فتحتاج إلى تقويتها بالنية، ورد بأن قياسه على التيمم غير مستقيم، فإن الماء خلق مطهرا، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] ، والتراب ليس كذلك، فكان التطهير به تعبدا محضا، فاحتاج إلى النية، أو التيمم ينبئ لغة عن القصد، فلا يتحقق بدونه بخلاف الوضوء ففسد قياسه على التيمم، قاله المصنف. "واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة، المصرحة بوعد الثواب عليه, فلا بد من قصد ميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود به" ولا يكون ذلك مع عدم النية. "وقوله: "إنما الأعمال بالنيات"، ليس المراد به نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية" كأن يأتي بأفعال الوضوء بدونها، "بل المراد نفي أحكامها، كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه", لأنه إذا انتفت صحته لم