للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله في هذا الحديث: "ثلاث غرفات" استحباب التثليث في الغسل.

قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردي: فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري -ومنه لخصت ما ذكرته- قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي وكذا قال القرطبي.

وقالت ميمونة: وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق


"وفي قوله في هذا الحديث: ثلاث غرفات استحباب التثليث في الغسل، قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا" يعني: في مذهبه بدليل قوله: "إلا ما انفرد به الماوردي" من الشافعية، "فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل" وإلا فمشهور مذهب مالك أن استحباب التثليث خاص بالرأس، كما هو مدلول قول الحديث: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات.
"قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومنه لخصت ما ذكرته" من أول هذا الفصل، "قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي" في شرح الفروع، "وكذا قال القرطبي" وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس، هذا بقية كلام الحافظ، وقوله: وحمل، يعني: القرطبي.
"وقالت ميمونة" أم المؤمنين: "وضعت له" لفظها للنبي "صلى الله عليه وسلم ماء للغسل" متعلق بمحذوف، أي: كائنا أو معدا، وقولها للنبي ظرف لغو متعلق بوضعت، فلم يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد، "فغسل يديه" "بالتثنية" للكشميهني، وللمستملي وغيره: يده "مرتين أو ثلاثا" الشك من الأعمش، كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه، وغفل الكرماني، فقال: الشك من ميمونة، قاله الحافظ: ورده العيني بأن الذي يأتي مرة أو مرتين، ففيه خلط رواية بأخرى، كذا قال: وهو مردود بأن مجيء ذلك عنه في رواية أخرى، وإن بلفظ آخر يعين كون الشك منه دون غيره، فإنه حديث واحد، وقد رواه ابن فضيل عن الأعمش، فصب على يديه ثلاثا ولم يشك، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه.
قال الحافظ: فكأن الأعمش كان يشك فيه، ثم تذكر فجزم، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر، "ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره" مع ذكر على غير قياس، وقيل: واحده مذكار، كأنهم فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى.
قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له، وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>