للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه. رواه البخاري.

ولم يقيد في هذه الرواية بعدد، فيحمل على أقل مسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها.

وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، لقوله: "ثم مضمض واستنشق" وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما.

وأجيب: بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل


في الجسد إلا واجد بالنظر إلى ما يتصل به، يعني: من الخصيتين وحواليهما معا، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع، كالذكر في حكم الغسل، "ثم مسح يده بالأرض" لما لعله تعلق بها من رائحة أو لزوجة، وبدأ بالفرج لتكون طهارة الحدث بعد طهارة الخبث، وليسلم من نقض طهارة الوضوء لو مسه أثناء اغتساله.
قال الحافظ: وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء، وفيهما ما لعله يستقذر، أما إذا كان الماء في إبريق، مثلا، فالأولى تقديم غسل الفرج لتتوالى أعضاء الوضوء، وفي رواية: ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكا شديدا، "ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه" "بالتثنية" "ثم أفاض" الماء "على جسده, ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه".
قال القرطبي: كالمازري حكمة تأخيرهما ليصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء "رواه البخاري" بطرق عديدة مدارها على الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، وكذا أخرجه مسلم وأصحاب السنن، "ولم يقيد في هذه الرواية" أي رواية: عبد الواحد عن الأعمش "بعدد" بل قال: أفاض الماء على جسده، "فيحمل على أقل مسمى، وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها" ولذا ترجم عليه البخاري الغسل مرة واحدة، قاله ابن بطال وأقره الحافظ، وزعم العيني أن فيه تكلفا، قال شيخنا البابلي: ولعل وجهه أن فيه بأخرة الأمر قصر الحديث على مرة واحدة، مع أنه يتناول المرة فالأكثر, ورده شيخنا لما ذكرته له، بأنه لا تكلف فيه، والتوجيه المذكور ليس بشيء إذ المرة محققة وما زاد عليها مشكوك فيه.
"وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، لقوله: ثم مضمض واستنشق وتمسك به الحنفية للقول" أي: لقلهم "بوجوبهما" في الغسل.
"وأجيب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب" لتحققه بغيره، "إلا إذا كان بيانا

<<  <  ج: ص:  >  >>