"رواه البخاري" ومسلم وغيرهما، "وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف" هو الطحاوي محتجا بأن ابن عمر راوي حديث: "إذا توضأ أحدكم فليرقد". كان يتوضأ وهو جنب، ولا يغسل رجليه كما في الموطأ عن نافع عنه. وأجيب بأنه ثبت تعقيب الوضوء بالصلاة من روايته، ومن رواية عائشة: فيحمل تركه على أنه كان لعذر. "وقوله: وتوضأ للصلاة، أي: توضؤا كما يتوضأ للصلاة، أي: وضوءا شرعيا لا لغويا" كان الأنسب أن يؤخر قوله: فيه رد. إلى هنا، "وليس المراد أنه توضأ لأداء الصلاة" إذ لا يصح مع الجنابة، "والحكمة فيه أن يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه، فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح". "ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة" عبد الله بن محمد بن إبراهيم وهو أبو شيبة "بسند رجاله ثقات عن شداد" "بفتح المعجمة والدال الثقيلة" "ابن أوس الصحابي، قال: إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة". "وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه".