قال القرطبي: ولا يتم قياس ذلك على دم الشهيد، لأن إزالة دمه حرام، وإزالة الخلوف بالسواك جائزة. وقال الزواوي: القياس على الشهيد غير بين، لأن الشهيد سقط عنه التكليف بالموت، ولو جرح أحد في سبيل الله وعاش لزمه غسل دمه، مع أنه أثر عبادة، "وقيل: مباح" بلا كراهة، وهو مذهب مالك. قال النووي: في شرح مسلم وهو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليل، "وقيل: مستحب" للسلامة من غبار نجس ونحوه، "وقيل: مكروه في الصيف" للترفه، "مباح في الشتاء" لضرورة البرد، وعن ابن عباس: يكره في الوضوء دون الغسل. قال المازري: حجته ما روي أن أم سلمة ناولت النبي صلى الله عليه وسلم الثوب ليتنشف به فلم يأخذه، وقال: "إني أحب أن يبقى عليّ أثر الوضوء". ولم يثبت عنده نص قاطع على الكراهة في الغسل. انتهى. أو لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل، فيكون لتدفٍ وتبردٍ وتنظفٍ ونحو ذلك. قال النووي: وهذا كله إذا لم تكن حاجة كبرد أو التقاء نجاسة فإن كان فلا كراهة قطعا. انتهى. وفي الذخائر: وإذا تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما، يعني: لما يقال أنه يورث الفقر والنسيان، "وفي هذا الحديث" أيضا "جواز نفض اليدين من ماء الغسل، وكذا ماء الوضوء" بالقياس عليه، ورجحه في الروضة وشرح المهذب، إذ لم يثبت في النهي عنه شيء، لكن الأشهر تركه، لأن النفض كالتبري من العبادة، فهو خلاف الأولى، ورجحه في التحقيق، وبه جزم في المنهاج، قال المصنف. "لكن فيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره، ولفظه: "لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان"، قال ابن الصلاح: لم أجده، وتبعه النووي" قال الحافظ: وقد