للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ.

وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة.

وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل.

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشف لأن كلا منهما إزالة.

وقال النووي: اختلف أصحابنا في ذلك على خمسة أوجه، أشهرها: أن


"قال المهلب" بن أحمد بن أسيد بن صفرة التميمي الأندلسي، من العلماء الراسخين، المتقنين في الفقه والعبادة والنظر، روى عن الأصيلي والقابسي وأبي ذر الهروي وغيرهم، وعنه ابن المرابط وابن الحذاء وغيرهما، وولي قضاء مالقة، وأحيا صحيح البخاري بالأندلس، فقرأه تفقها وشرحه، ومات سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، كما في الديباج وغيره، وليس هو المهلب ابن أبي صفرة التابعي، كما يوهمه نقل ترجمته هنا من التهذيب، إذ معلوم أن التابعي لم يشرح البخاري، فإنما هو شارح البخاري المهلب بن أحمد, إذ قال في شرحه: "يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع" ولا يلزم منه كراهة التنشف، "أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ" فتركه لذلك لا كراهة.
"وقد وقع عند أحمد" والإسماعيلي "في هذا الحديث" من رواية أبي عوانة "عن الأعمش" سليمان بن مهران: "قال: ذكرت ذلك" الحديث "لإبراهيم النخعي، فقال: لا بأس بالمنديل" أي: لا يكره، "وإنما رده مخافة أن يصير عادة" فيشق عند عدمه تركها.
"وقال التيمي" أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد، بلفظ المشموم "في شرحه" للبخاري، وهو واسع جدا: "في هذا الحديث دليل على أنه" صلى الله عليه وسلم "كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل", وهذا استدلال جيد.
"وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشف، لأن كلا منهما إزالة", وهذا قياس ظاهر، وقد اعتل من قال بالكراهة أيضا بما جاء عن سعيد بن المسيب والزهري أنه يوزن، وتعقب بأن وزنه إنما هو في الآخرة، ولا بد من مفارقته الجسد.
"وقال النووي: اختلف أصحابنا في ذلك على خمسة أوجه: أشهرها أن المستحب

<<  <  ج: ص:  >  >>