بل هو صحيح، ولا ينافيه الرواية المذكورة، لأنها سترت الماء أولا حين وضعته لئلا يصيبه غبر ونحوه، فلما اغتسل صلى الله عليه وسلم سترته، فذكر بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، فكشفه، فأخذ الماء "وصب". وفي رواية: فصب "بالفاء" "على يديه" وفي رواية: يده بالإفراد على إرادة الجنس، "فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه" "الفاء" هنا للتعقيب. وأما قوله في روية أخرى للبخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، فذكر الحديث، فقال الحافظ: هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال، "فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه" مع مرفقيه، "ثم صب الماء على رأسه وأفاض على جسده" الماء "ثم تنحى" عن مكانه "فغسل قدميه" قالت ميمونة: "فناولته ثوبا فلم يأخذه" وفي روية: فناولته خرقة، فقال: هكذا ولم يردها "بضم أوله وسكون ثالثه" من الإرادة "مجزوم بحذف الياء" والأصل يريدها، ومن فتح أوله وشد الدال فقد صحف وأفسد المعنى، وفي المطالع، أنها رواية ابن السكن، قال: وهي وهم، وقد رواه أحمد بلفظ، فقال: هكذا، وأشار بيده أن لا أريدها، "فانطلق" أي ذهب "وهو ينفض يديه" من الماء جملة اسمية وقعت حالا. "وقد استدل بعضهم بقولها: فناولته ثوبا فلم يأخذه على كراهة التنشف بعد الغسل ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال" فعلية "يتطرق إليها الاحتمال" وبينه بقوله: "فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشف، بل يتعلق بالخرقة أو غير ذلك"، إذ لم يتعين في الكراهة.