"وقوله: ذكر، أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظا و" حيث لم يلفظ به "علم الراوي بذلك من قرائن" الحال "أو بإعلامه" صلى الله عليه وسلم "بعد ذلك" أي: بعد السلام من الصلاة، وهذا الثاني متعين، ففي رواية الدارقطني: فصلى بهم، فقال: إني كنت جنبا، فنسيت أن أغتسل، وإنما يصار إلى القرائن مع عدم النص، "وظاهر قوله: فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة". وقال النووي: هو محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادتها، قال: ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله: "مكانكم" وقوله: خرج إلينا ورأسه يقطر. وقال القرطبي في المفهم: مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال الفصل أم لا، وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة، وإلا بنى عليها. انتهى. "وعنده" أي: البخاري "أيضا من حديث ميمونة، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا"، "بضم الغين" أي ماء للاغتسال، كما سبق في الرواية التي ساقها المصنف أولا عن ميمونة، بلفظ: ماء للغسل "فسترته بثوب" أي: غطيت رأس الماء، أي: ظرفه، وفيه خدمة الزوجة لزوجها وتغطية الماء، كذا أعاد ضمير سترته للماء الكرماني، وتبعه البرماوي والعيني والمصنف وغيرهم. وال المولى حسين الكفوي: الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن في رواية للبخاري عن ميمونة: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، والحديث واحد، فترجيعهم الضمير للماء غير صحيح.