للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.

وقوله: "ذكر" أي تذكر، لا أنه قال ذلك لفظا، وعلم الراوي بذلك من قرائن، أو بإعلامه بعد ذلك.

وظاهر قوله: "فكبر" الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة.

وعنده أيضا من حديث ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب،


في رواية أخرى للبخاري "أنه جنب، فقال لنا: "مكانكم"، "بالنصب"، أي الزموه، وفيه إطلاق القول على الفعل، ففي رواية الإسماعيلي، فأشار بيده أن مكانكم، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة، قاله الحافظ "ثم رجع" إلى الحجرة "فاغتسل، ثم رجع إلينا ورأسه يقطر" من ماء الغسل، ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من باب ذكر المحل وإرادة الحال، "فكبر فصلينا معه".
"وقوله: ذكر، أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظا و" حيث لم يلفظ به "علم الراوي بذلك من قرائن" الحال "أو بإعلامه" صلى الله عليه وسلم "بعد ذلك" أي: بعد السلام من الصلاة، وهذا الثاني متعين، ففي رواية الدارقطني: فصلى بهم، فقال: إني كنت جنبا، فنسيت أن أغتسل، وإنما يصار إلى القرائن مع عدم النص، "وظاهر قوله: فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة".
وقال النووي: هو محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادتها، قال: ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله: "مكانكم" وقوله: خرج إلينا ورأسه يقطر.
وقال القرطبي في المفهم: مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال الفصل أم لا، وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة، وإلا بنى عليها. انتهى.
"وعنده" أي: البخاري "أيضا من حديث ميمونة، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا"، "بضم الغين" أي ماء للاغتسال، كما سبق في الرواية التي ساقها المصنف أولا عن ميمونة، بلفظ: ماء للغسل "فسترته بثوب" أي: غطيت رأس الماء، أي: ظرفه، وفيه خدمة الزوجة لزوجها وتغطية الماء، كذا أعاد ضمير سترته للماء الكرماني، وتبعه البرماوي والعيني والمصنف وغيرهم.
وال المولى حسين الكفوي: الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن في رواية للبخاري عن ميمونة: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، والحديث واحد، فترجيعهم الضمير للماء غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>