للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيديه، كلتيهما رواه البخاري.

وفيه عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: "مكانكم". ثم


أبي نعيم: ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال: "أما"، "بالفتح وشد الميم"، "أنا فأفيض"، "بضم الهمزة"، "على رأسي ثلاثا" , أي: ثلاث أكف، وعند أحمد: "فآخذ ملء كفي, فأصب على رأسي". "وأشار بيديه كلتيهما" كذا للأكثر، وللكشميهني: كلاهما، وحكى ابن التين أن في بعض الروايات: كلتاهما، وهي مخرجة على من يراها تثنية، وأنها لا تتغير، كقوله:
قد بلغا في المجد غايتاها
وهكذا القول في رواية الكشميهني، وهو مذهب الفراء في "كلا" خلافا للبصريين، ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع، وقسيم أما محذوف، وهو في مسلم من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سليمان، عن جبير، قال: تماروا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فذكر الحديث، وله من وجه آخر أن السائلين عن ذلك وفد ثقيف، قاله الحافظ لثبوت القسيم في بعض طرق الحديث، لأنه حديث واحد، طوله بعض روته واختصره بعضهم، لا لأن أما تقتضي القسيم، إذ هو لا يجب لها، فقد تكون للتأكيد كما قاله الزمخشري وغيره، فلا تحتاج إلى قسيم، إذ مثله لا يجهل ذلك حتى يعترض عليه به، كما فعل العيني، لا سيما والكرماني بيده، وقد قال: إنه لا يجب لها، بل لأن الطرق يفسر بعضها بعضا كما أشار إليه، ثم قال: ودل قوله: ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر منها، والسياق يشعر بأنه كان لا يفيض إلا ثلاثا، وهي محتملة لأن تكون للتكرار، ولأن تكون للتوزيع على جميع البدن، لكن يقوي الأول حديث جابر في البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف، فيفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده.
قال الحافظ: إن الثلاث للتكرار، ويحتمل أن لكل جهة من الرأس غرفة، كما في حديث القاسم عن عائشة، "رواه البخاري" ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، "وفيه" أي: البخاري، وكذا مسلم وأبو داود والنسائي، "عن أبي هريرة" قال: أقيمت الصلاة وعدلت" أي: سويت "الصفوف قياما" جمع قائم نصب حال من مقدر، أي: حال كونهم قائمين، أو مصدر على التمييز المفسر للإبهام، أي: عدلت الصفوف من حيث القيام، "فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم" صريحه أنه بعد الإقامة والتعديل مع أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
وأجيب بأنه محمول على الغالب، فما هنا من النادر أو النهي متأخر عنه، فيمكن أنه سبب النهي، "فلما قام في مصلاه"، "بضم الميم"، أي موضع صلاته "ذكر" قبل أن يكبر للصلاة كما

<<  <  ج: ص:  >  >>