للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم، وعند الشافعية: في الأفضل قولان، قال النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه.

قال: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء، وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس، بل يكتفي فيه بغسلهما.

وعن جبير بن مطعم قال: قال صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا". وأشار


"وعن مالك" في رواية: "إن كان المكان غير نظيف، فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم" وله وجه، وبه يجمع بين الحديثين.
قال المصنف: وكذا نقل عن الشافعية أيضا، "وعند الشافعية", وكذا المالكية "في الأفضل قولان".
"قال النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه" وكذا هو المشهور عن مالك كما صرح به الفاكهاني وغيره، وبقية كلام النووي، لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك، كذا قال وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك، بل هي إما محتملة، كرواية: توضأ وضوءه للصلاة، أو ظاهرة في تأخيرهما، كروية أبي معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عند مسلم، بلفظ: ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.
وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام والمحفوظ في حديث عائشة: توضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني: فرواية أبي معاوية شاذة، قال: لكن لها شاهد عند أبي داود، عن أبي سلمة، عن عائشة بلفظ: فإذا فرغ غسل رجليه، ويوافقها أن أكثر الروايات عن ميمونة ظاهرة، أو صريحة في تأخيرهما، كحديث الباب، ورواتها مقدمون في الحفظ والثقة على جميع من رواه عن الأعمش، وقوله من "قال" إنما فعل ذلك لبيان الجواز، متعقب برواية أحمد عن أبي معاوية، عن الأعمش، بلفظ: كان إذا اغتسل من الجنابة. الحديث، وفي آخره: ثم يتنحى فيغسل رجليه، ففيه ما يدل على المواظبة، قاله الحافظ ملخصا.
"ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء" للغسل، "وتمسك به المالكية، لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس، بل يكتفى فيه بغسلها" أي الرأس أنثه وهو مذكر، باعتبار أنه قطعة من البدن، وهو تمسك ظاهر، "و" عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، قال: حدثني سليمان بن صرد "عن جبير" "بضم الجيم وفتح الموحدة" "ابن مطعم" بن عدي الصحابي من سادات قريش "قال: قال صلى الله عليه وسلم". وفي مستخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>