للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. رواه أبو داود والبيهقي في سننهما، وابن خزيمة في صحيحه، وعين الصلاة المغرب.

وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين، لأن المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة طلحة بن عبيد الله، ومخبره في تلك القصة ذو اليدين، والسهو منه عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر، وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر.

وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليدين"؟ فقال الناس: نعم، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده للصلاة


"قلت: لا" أعرفه "إلا أن أراه، فمر بي، فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله" التيمي أحد العشرة، وفي هذا السياق دليل على أن معاوية بن حديج شاهد ذلك فهو صحابي، "رواه أبو داود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة في صحيحه، وعين" في روايته "الصلاة المغرب" بالنصب بدل، أي: قال صلى المغرب.
"وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين، لأن المعلم" أي: المخبر "للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة طلحة بن عبيد الله" بضم العين، "ومخبره في تلك القصة ذو اليدين" لأن "السهو منه عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر" على ما مر، "وفي هذه القصة إنما السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر" فافترقا لهذين الوجهين.
"وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف" أي: سلم "من اثنتين" أي: ركعتين، "فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة"؟ بفتح القاف وضم الصاد، أي: أصارت قصيرة، وبضم القاف وكسر الصاد، أي: أقصرها الله روايتان.
قال النووي: الأول أكثر وأرجح "أم نسيت يا رسول الله" فيه دلالة على ورعه، لأنه لم يجزم بشيء بلا علم، بل استفهم لأنه زمان نسخ، "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليدين"؟ فيما قال، "فقال الناس" أي: الصحابة الذين صلوا معه: "نعم" صدق، وفي رواية لمسلم قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين، "فقام صلى الله عليه وسلم" أي: اعتدل وهي كناية عن الدخول في الصلاة، "فصلى ركعتين أخريين" بتحتيتين بعد الراء، "ثم سلم، ثم كبر".
قال القرطبي: فيه دلالة على أن التكبير للإحرام لإتيانه بثم المقتضية للتراخي فلو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>