للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أطول، ثم رفع.

وفي رواية سلمة بن علقمة، قلت لمحمد -يعني ابن سيرين- في سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي.

قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ "القيام" وقد استشكل بأنه صلى الله عليه وسلم كان قائما.

وأجيب: بأن المراد بقوله: "فقام" أي اعتدل، لأنه كان مستندا إلى الخشبة كما مر.

وقد يفهم من قول محمد بن سيرين عن التشهد: "ليس في حديث أبي


التكبير للسجود لكان معه، وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة ففي رواية للبخاري فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد فأتي بواو المصاحبة التي تقتضي المعية وهو مردود بأن الحديث واحد وليست رواية الواو بأولى من رواية الفاء في قوله: "فسجد" المقتضية لعدم المعية، فالواو من تصرف الرواة، ويؤيده أن من عبر بالفاء أثبت وأتقن "مثل سجوده" للصلاة "أو أطول" منه، "ثم رفع" من سجوده "ثم كبر فسجد" ثانية "مثل سجوده للصلاة أو أطول" منه، "ثم رفع" من السجدة الثانية.
"وفي رواية سلمة بن علقمة" التميمي أبي بشر البصري، المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة، "قلت لمحمد: يعني ابن سيرين" البصري "في" بتقدير همزة الاستفهام، أي: أفي "سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة رواه" أي: المذكور من الروايتين "البخاري، ورواه "مسلم ومالك" في الموطأ، أي: اللفظ الأول إذ لم يرويا قول سلمة بن علقمة المذكور "وأبو داود والترمذي والنسائي".
"قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام" المذكور بقوله: فقام "وقد استشكل بأنه صلى الله عليه وسلم كان قائما" كما في الحديث السابق، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد.
"وأجيب بأن المراد بقوله: فقام، أي: اعتدل لأنه كان مستندا إلى الخشبة كما مر" زاد الحافظ: أو هو كناية عن الدخول في الصلاة، وقال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه أحرم، ثم جلس، ثم قام، كذا قال وهو بعيد جدا. انتهى.
ولا بعد فيه فضلا عن قوته، إذ غاية ما قال فيه إيماء، "وقد يفهم من قول محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>