"قال ابن دقيق: وهو قول عامة العلماء والنظار، وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو" تنزيها لمقامه عنه، "وهذا الحديث يرد عليهم، يعني حديث ابن مسعود، فإن فيه إنما أنا بشر مثلكم أنسى" وزاد: "كما تنسون" دفعا لمن يقول ليس نسيانه كنسياننا، "إن كا القاضي عياض نقل الإجماع على عدم جواز السهو في الأقوال التبليغية" التي أمر بتبليغها للأمة، لأنه يوجب التشكيك وتشبث الطاعن بها، "وخص الخلاف بالأقوال" وفرق عياض بأن الدليل قام على صدق القول، فخلافه ولو سهوا يناقضه بخلاف الأفعال فلا يناقضه ولا يقدح في النبوة، لأن الغفلة من سمات البشر، "لكنهم" أي: العلماء "تعقبوه" بأن الخلاف مطلق "نعم" استدراك لدفع كون وقوعه سهوا يناقض المعجزة، "اتفق من جوز ذلك على أن لا يقر عليه، بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله: "لم أنس ولم تقصر". ثم تبين أنه نسي ومعنى" الأولى فمعنى بالفاء "قوله: