للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف ما أخبر به.

وفيه: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا، وامتنع في العادة غفلتهم عن ذلك أنه لا يقبل خبره.

وفيه: جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا. وقال سحنون: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر فيه على مورد النص. وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي، فيمنعه مثلا في الصبح، والذين قالوا بجواز البناء مطلقا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل.

وفيه: أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة، خلافا للحنفية، واستدل به على أن


القطع كون خبره معارضا باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به" السائل، فلا دلالة فيه على عدم القطع بصدق من كان كذلك مطلقا، إذ عدم القطع هنا لسبب، "وفيه:" أي الحديث إفادة "أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا وامتنع في العادة غفلتهم" أي: أهل المجلس المتحد "عن ذلك أنه لا يقبل خبره" حتى يوافقوه، لأنه صلى الله عليه وسلم رجع لما أخبروه بموافقة خبر ذي اليدين ففيه حجة قوية أن الإمام لا يرجع عن يقينه إلى قول المأمومين إلا لكثرتهم جدا فيرجع كما في هذه القصة.
"وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتي بالمنافي سهوا" كالسلام، "وقال سحنون: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر" أي: يوقف "به على مورد النص" بحيث لا يتجاوزه، "وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي" الظهر أو العصر، لأنه مورد النص، "فيمنعه مثلا في الصبح" والعشاء والمغرب مع أن سحنونا يقول بالبناء لمن سلم من ركعتين فيهما، "والذين قالوا بجواز البناء مطلقا" يعني في جميع الصلوات "قيدوه بما إذا لم يطل الفصل" واختلفوا في أن قدره بالعرف أو الخروج من المسجد، أو بقدر ركعة أو قدر الصلاة التي وقع فيها السهو، "وفيه أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية" وأما قول بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف، لأنه اعتمد قول الزهري أنها كانت قبل بدر، وتقدم أنه وهم، أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر، ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة، وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضا.
وروى معاوية بن حديج قصة أخرى في السهو، وقع فيها الكلام ثم البناء، أخرجها أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>