"وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتي بالمنافي سهوا" كالسلام، "وقال سحنون: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر" أي: يوقف "به على مورد النص" بحيث لا يتجاوزه، "وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي" الظهر أو العصر، لأنه مورد النص، "فيمنعه مثلا في الصبح" والعشاء والمغرب مع أن سحنونا يقول بالبناء لمن سلم من ركعتين فيهما، "والذين قالوا بجواز البناء مطلقا" يعني في جميع الصلوات "قيدوه بما إذا لم يطل الفصل" واختلفوا في أن قدره بالعرف أو الخروج من المسجد، أو بقدر ركعة أو قدر الصلاة التي وقع فيها السهو، "وفيه أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية" وأما قول بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف، لأنه اعتمد قول الزهري أنها كانت قبل بدر، وتقدم أنه وهم، أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر، ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة، وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضا. وروى معاوية بن حديج قصة أخرى في السهو، وقع فيها الكلام ثم البناء، أخرجها أبو داود