للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية له أيضا: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وهو يفسر بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق.

وعند ابن خزيمة: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله "أذانين" يريد: الأذان والإقامة تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام.

وللنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا نزل أقام.

وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه.


من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن السائب وله عنده طرق تدور على الزهري عن السائب.
"وقال" البخاري عقب روايته في رواية أبي ذر له وحده، "الزوراء موضع بالسوق بالمدينة" على المعتمد، وجزم ابن بطال، بأنه حجر كبير عند باب المسجد وفيه نظر لما في رواية ابن خزيمة وابن ماجه، بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء وكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة، وفي رواية: فأذنه مؤذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، وفي مسلم عن أنس أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق، قاله الحافظ.
"وفي رواية له" للبخاري "أيضا" من طريق عقيل عن ابن شهاب عن السائب "إن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد" النبوي في أثناء خلافته "وهو يفسر بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق" إنه الثاني في الأحداث أول في الفعل.
"وعند ابن خزيمة" عن الزهري عن السائب: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، قال ابن خزيمة قوله: أذانين يريد الأذان والإقامة تغليبا" لأنه شرعا غير الإقامة، فغلب عليها فسماها باسمه "أو لاشتراكهما في الإعلام" فلا تغليب، لأن الأذان لغة الإعلام، وفي الإقامة إعلام بدخول وقت الصلاة كالأذان، فهو حقيقة لغوية في كل منهما، "وللنسائي" عن الزهري عن السائب: "كان بلال يؤذن إذا جلس لنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا نزل" عنه "أقام" الصلاة.
"وفي رواية وكيع" بن الجراح، "عن ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن السائب عند ابن خزيمة: "فأمر عثمان بالأذان الأول" فعلا، "ونحوه للشافعي من

<<  <  ج: ص:  >  >>