للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في فتح الباري: ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. وأما قوله في رواية البخاري: "إن التأذين الثاني"، فمتوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة.

وقال الشيخ خليل في "التوضيح" واختلف النقل: هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام، أم على المنار؟

الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار، نقله ابن القاسم عن مالك في "المجموعة".

ونقل ابن عبد البر في كافية عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم.

وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة، وكذا نقل صاحب "تهذيب الطالب" والمازري.

وفي "الاستذكار": إن هذا اشتبه على بعض أصحابنا، فأنكر أن يكون الأذان


هذا الوجه" أي: عن وكيع ... إلخ.
"قال في فتح الباري: ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا" قبله الأذان بين يديه ثم الإقامة فهو ثالث، "وباعتبار كونه مقدما على الأذان" بين يدي الخطيب "والإقامة يسمى أولا.
"وأما قوله في رواية البخاري" المذكورة ثانيا "إن التأذي الثاني" ليوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد "فمتوجه" أي: منصرف أو منساق "بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة" فلا.
"وقال الشيخ خليل" بن إسحاق "في التوضيح اسم شرحه على ابن الحاجب.
"واختلف النقل هل كان بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار، نقله ابن القاسم" عبد الرحمن "عن مالك في المجموعة" اسم كتاب.
"ونقل ابن عبد البر في كافيه" اسم كتاب له في الفقه، "عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم، وقال غيره" أي: غير مالك "هو أصل الأذان في الجمعة" الذي كان في العهد النبوي.
"وكذا نقل صاحب تهذيب الطالب" لعبد الحق "والمازري، وفي الاستذكار" اسم

<<  <  ج: ص:  >  >>