للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطب على عصا، وعند أبي داود بإسناد حسن: أنه صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على قوس أو عصا.

قالوا: والحكمة في التوكؤ على نحو السيف، الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح، ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به.

ونازع فيه العلامة ابن القيم في "الهدي النبوي" إذ قال: إن الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي. كذا قال فالله أعلم.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه.

وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، رواه مسلم من


"وعند أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على قوس أو عصا" في خطبة الجمعة، "قالوا" تبرأ منه لرد ابن القيم له كما يأتي، "والحكمة في التوكؤ على نحو السيف" أي: السيف ونحوه من آلة الحرب، كالقوس، وتأويله بأن النحو هنا المماثل، أي: على ما يشبه السيف وليس بسيف، لأن النحو لغة المثل حتى لا يخالف ابن القيم، إنما يتم مع بعده لو كان قائل هذه الحكمة يقول بالنفي، وإنما قالوا بالإثبات بلا مستند، فأنكره ابن القيم عليهم "الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح" والسيف من أعظمه، "ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به، ونازع فيه العلامة ابن القيم في الهدي النبوي", يعني: كتابه المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد، "إذ قال" ما لفظه: لم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم" توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به وهو جهل قبيح، لأن الوارد العصا والقوس "ولأن الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي" وأما السيف فلمحق المشركين والمدينة التي كانت خطبته فيها إنما افتتحت بالقرآن، هذا كلامه برمته، وتبرأ منه المصنف بقوله: "كذا قال فالله أعلم".
لكن قد أقره جماعة، فإنما يتم رده لو ثبت أنه توكأ على سيف، وتجويز أن ذلك هو الظاهر لحرصه على بعث السرايا، والغزو لا يجدي نفعا، إذ طلب النقل لا يدفعه تجويز العقل.
"وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر" للخطبة "سم" على الناس، وبه تمسك الشافعية في سنية ذلك، "رواه ابن ماجه" عن جابر وسنده ضعيف جدا كما قاله الحافظ، وقال الزيلعي: حديث واه وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع، ومن ثم لم يأخذ به مالك ولا أبو حنيفة.
"وكان صلى الله عليه وسلم يخطب" يوم الجمعة حال كونه "قائما، ثم يجلس" بعد فراغه من الأولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>