للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية جابر بن سمرة.

وفي رواة له: كانت له صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس.

وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.


"ثم يقوم فيخطب" الخطبة الثانية حالة كونه "قائما، رواه مسلم من رواية جابر بن سمرة" وزاد: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة، واستشكل صلاته معه صلى الله عليه وسلم ألفي جمعة تثنية ألف، إذ هو محال، لأن ذلك إنما يكون في نيف وأربعين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل هذا المقدار من الجمع، وأجيب: بأنه لعله اعتبر أعداد الركعات، وعد الخطبتين ركعتين، فإذا صلى معه صلى الله عليه وسلم الجمعة عشر سنين وشيئا، ولا بعد في مداومته معه، ذلك القدر حصل له ألفا صلاة جمعة بعدد الركعات بعد كل ركعة، وجعل الخطبة ركعتين، وأهل الحجاز يسمون الركعة صلاة، والصلاة ركعة، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه بدون قوله: والله ... إلخ.
"وفي رواية له" لمسلم: قبل هذه عن جابر بن سمرة، قال: "كانت له" اختصار لقوله: للنبي "صلى الله عليه وسلم خطبتان" يوم الجمعة "يجلس بينهما يقرأ" فيهما "القرآن ويذكر الناس" بآلاء الله تعالى والجنة والنار والمعاد، ويأمرهم بالتقوى ويبين مواقع رضا الله وموارد غضبه، فهو استئناف لبيان ما كان يقوله في الخطبتين، كأنه قيل: ماذا كان يقوله فيهما، ويأتي أنه كان يقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: ١] الآية، وأنه قرأ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: ٧٧] فليس متعلقا بقوله: يجلس بينهما وإلا نافى قوله بعده ثم يجلس، فلا يتكلم.
"وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين" وفصل ما أجمل، فقال: "كان يجلس إذا صعد المنبر" جلسة الاستراحة "حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" الخطبة الأولى، "ثم يجلس" للفصل بين الخطبتين، "فلا يتكلم" جهرا، فلا ينافي رواية ابن حبان أنه كان يقرأ فيه، أي: الجلوس.
وقال الحافظ: مفاده أن الجلوس بينهما لا كلام فيه وليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا.
وقال المصنف: يستحب أن يكون جلوسه بينهما قدر سورة الإخلاص تقريبا لاتباع السلف والخلف، وأن يقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع، رواه ابن حبان: "ثم يقوم فيخطب"

<<  <  ج: ص:  >  >>