"وفي رواية له" لمسلم: قبل هذه عن جابر بن سمرة، قال: "كانت له" اختصار لقوله: للنبي "صلى الله عليه وسلم خطبتان" يوم الجمعة "يجلس بينهما يقرأ" فيهما "القرآن ويذكر الناس" بآلاء الله تعالى والجنة والنار والمعاد، ويأمرهم بالتقوى ويبين مواقع رضا الله وموارد غضبه، فهو استئناف لبيان ما كان يقوله في الخطبتين، كأنه قيل: ماذا كان يقوله فيهما، ويأتي أنه كان يقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: ١] الآية، وأنه قرأ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: ٧٧] فليس متعلقا بقوله: يجلس بينهما وإلا نافى قوله بعده ثم يجلس، فلا يتكلم. "وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين" وفصل ما أجمل، فقال: "كان يجلس إذا صعد المنبر" جلسة الاستراحة "حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" الخطبة الأولى، "ثم يجلس" للفصل بين الخطبتين، "فلا يتكلم" جهرا، فلا ينافي رواية ابن حبان أنه كان يقرأ فيه، أي: الجلوس. وقال الحافظ: مفاده أن الجلوس بينهما لا كلام فيه وليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. وقال المصنف: يستحب أن يكون جلوسه بينهما قدر سورة الإخلاص تقريبا لاتباع السلف والخلف، وأن يقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع، رواه ابن حبان: "ثم يقوم فيخطب"