للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الخزرجي: قال في "المجموع": قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد، والأصل الظهر، ولا تتم الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم يثبت صلاته لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه.

قال: وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا، فليس فيه أن ابتداءها كان باثني عشر، بل يحتمل عودهم، أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة. وفي مسلم: "انفضوا في الخطبة" وفي رواية البخاري "انفضوا في الصلاة" وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار. انتهى.


"قال شيخ الإسلام زكريا" بن أحمد "الأنصاري الخزرجي، قال" النووي: "في المجموع" شرح المهذب، "قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد،" كيف هذا الإجماع مع أول الأقوال أنها تصح من الواحد، "والأصل الظهر" بناء على أنها بدل، والراجح عندهم أنها فرض يومها، "ولا تتم الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولم يثبت صلاته لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه" وهذا مع ما فيه من التعسف وبنائه على حكاية إجماع منقوضة، وعلى قول ضعيف عندهم في مقام المنع، إذ نفي ثبوت صلاته بأقل دعوى نفي بلا دليل. "قال: وأما خبر انفضاضهم" أي انصرافهم "فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا" قيل: هم العشرة وبلال وابن مسعود، وفي رواية عمار: بدل ابن مسعود، حكاه السهيلي، وعند العقيلي عن ابن عباس، أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود، وأناسا من الأنصار، وفي مسلم: منهم جابر، وفي تفسير إسماعيل ابن أبي زاد أن سالما مولى أبي حنيفة، منهم: "فليس فيه أن ابتداءها كان باثني عشر، بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة، وفي مسلم" ما معناه: "انفضوا في الخطبة" ولفظه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وفي رواية له: بينا النبي صلى الله عليه وسلم قائم، زاد الترمذي وغيره يخطب، "وفي رواية البخاري: انفضوا في الصلاة" ولفظه: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عبير تحمل طعاما، "وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار" فمعنى نصلي ننتظر الصلاة من تسمية الشيء بما قاربه. "انتهى" كلام المجموع ردا على من استدل على صحتها باثني عشر بهذا الحديث المتفق عليه بما ذكره من الاحتمالين البعيدين أو الممنوعين، فإن وجه الدلالة من الحديث أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف، وبسط الجدال يطول بلا طائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>