"وفي رواية له" للنسائي: "فصلى ست ركعات يخيل إليّ أنه سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه" على الأرض يستريح حتى يأتيه المؤذن. "وعن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين" لخفة القراءة فيهما، أو لاقتصاره على الفاتحة لينشط بهم لما بعدهما، "رواه مسلم وأحمد" ولم يروه البخاري. "وعنها" أيضا: "كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، ويسلم من كل ركعتين ويوتر" منها "بواحدة" فيه أن الوتر يكون واحدة وأن الركعة الواحدة صلاة، ومنعه أبو حنيفة وقال: لا تكون صلاة والحديث يرده "فيسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن" أي: فرغ "من" أذان "صلاة الفجر" الصبح "وتبين" أي: ظهر "لنا" كذا في النسخ والذي في الصحيح له "الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين" سنة الصبح، وهذا يدل على أن التبين لم يكن بالأذان وإلا لما كان لقولها وتبين له الفجر فائدة بعد قولها سكت المؤذن، "ثم اضطجع" للاستراحة من سهر التهجد "على شقه الأيمن" لأنه كان يحب التيمن "حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه أبو داود" وهو في مسلم بدون قوله فيسجد السجدة إلى قوله، فإذا سكت وباقيه سواء فلم يعزه لمسلم لهذه الزيادة، نعم هو في البخاري عنا كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته، يعني: