"وقد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء" بن أبي رباح مفتي مكة ومحدثها "وابن أبي مليكة عبد الله" بفتح العين ابن عبيد الله، بضمها ابن عبد الله، بفتحها ابن أبي مليكة، يقال: اسمه زهير التيمي المدني، ثقة، فقيه، من رجال الجميع، أدرك ثلاثين من الصحابة، "ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم" من الشافعية، والمراد بعضهم، وإلا فأكثرهم لم يتعرضوا لذلك أصلا، "وقالوا: إن ذل كله بدعة" إذ لم يأت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. "واختلف علماء أهل الشام" القائلون بذلك "في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر" الحمصي التابعي، روى عن أبي أمامة وغيره "يلبسون" من إطلاق الجمع على الاثنين، وإلا فالقياس يلبسان "فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون" بالعود ونحوه، "ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم