"وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون زائدا على الخمس" المفروضة على الأعيان، "بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوه" كصلاة الفرض جماعة أنه فرض كفاية وليس بزائد على الخمس. "وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة" دون غيره، "فقد وقع في حديث الباب" المذكور عن عائشة "أن ذلك كان في رمضان" بقولها: وذلك في رمضان. "وفي حديث سفيان بن حسين" أحد رواة الحديث عن الزهري عن عروة، عن عائشة عند أحمد: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر" أي: رمضان "فعلى هذا يرتفع الإشكال" من أصله، "لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس" الذي جاء منه الإشكال "وأقوى منه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول" لاعتضاده بحديث زيد بن ثابت، ويليه الثالث لاعتضاده بأن ذلك كان في رمضان، لا سيما تصريح بعض طرق بقوله: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر". "وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث