قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يفسر به الليالي المذكورات في حديث عائشة يعني: لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فليست غيرها "حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه" أي: الفلاح "السحور" وكان فيه قلبا، والأصل يسمون السحور الفلاح، "رواه النسائي" في السنن. "واختلف العلماء هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المسجد، أو في البيوت فرادى، فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب" إذ جمعهم على أبي بن كعب "والصحابة واستمر عمل المسلمين عليه، لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد" التي الأفضل فعلها جماعة. فإن قلت: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله عليه الصلاة والسلام: أني خشيت أن تفرض عليكم على التجميع في المسجد، وقال: إنه أقوى الأجوبة" وذلك يصادم التعليل المذكور، "فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات حصل الأمن ذلك" أي: خشية فرضها، "ورجح عمر التجميع لما في الاختلاف من اختلاف" وفي نسخ "من افتراق الكلمة،