فهذا كله يقدح في الإجماع الذي زعمه "لكن" قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. انتهى. يرد عليه أنه "قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" فيصليهن بتشهد واحد، وقد علم موقع الاستدراك الذي لم يعلم من اختصار المصنف لما في فتح الباري، ثم ظهر لي أن المصنف جعله استداركًا على ما فهم من النهي عن الوتر بثلاث من المنع، فأفاد بالاستدراك أن النهي للتنزيه لفعله -صلى الله عليه وسلم- خلافه وليس استدراكًا على كراهة سليمان الوتر بثلاث؛ لأن دليله الحديث إذ الكراهة أقل مراتب النهي والمصطفى يفعل المكروه لغيره لبيان الجواز. "وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه: يوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] في الأولى "و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " [الكافرون: ١] الآية في الثانية "و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " [الإخلاص: ١] ، في الثالثة "ولا يسلم إلا في آخرهن، وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات". قال الحافظ: ويجاب عنه، أي ابن نصر، باحتمال أنهما لم يثبتا عنده "والجمع بين هذا