زاد في الفتح: ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد، عن أيوب مثله. وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية: أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور "وكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته" رواه مالك عن نافع عنه، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به موقوفا عقب حديثه المرفوع صلاة الليل مثنى مثنى، فأخطأ من ظنه مرفوعا، ونسبه لمالك والبخاري، فالذي في الموطأ والبخاري إنما هو ما ذكرته "وهذا ظاهر أنه" أي: بن عمر "كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، وفي هذا رد على من قال: لا يصح الوتر إلا مفصولا" كذا قال تبعا للحافظ، ودعوى أن ظاهره ذلك فيها نظر، إذ المتبادر أنه كان عادته فصله؛ لأنه عبر بكان وحرف المضارعة وحتى الغائية. نعم لو عبر "بحين" بدل "حتى" لكان ظاهره ذلك. "وأصرح من ذلك ما روى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه" لا صراحة في هذا على الوصل، فضلًا عن كونه أصرح