للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف السلف أيضا في مشروعية قضاء الوتر، فنفاه الأكثر، وفي مسلم وغيره عن عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا أمر بقضائه.

وعن عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب، وهو وجه عند الشافعية حكاه النووي في شرح مسلم، وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة، وعن الشافعية: يقضي مطلقا.

وقالت عائشة: أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من كل الليل، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.


فمن شاء استكثر، أي: زاد على الركعتين فركعتين، وهكذا ومن شاء اقتصر على ركعتين أو أربع أو نحوهما.
"واختلف السلف أيضا في مشروعية قضاء الوتر" إذا فات بصلاة الصبح "فنفاه الأكثر" ومنهم مالك "و" دليله "في مسلم وغيره عن عائشة؛ أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" فلم يقض الوتر، إذا لو قضاه لصلى ثلاث عشرة.
"وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه" ومن زعم أنه في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب هكذا في كلام ابن نصر، كما في الفتح.
"وعن عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب، وهو وجه عند الشافعية، حكاه النووي في شرح مسلم".
"وعن سعيد بن جبير: يقضي من" الليلة "القابلة، وعن الشافعية: يقضي مطلقا" وهو المعتمد عندهم تمسكا بعموم ما رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا: "من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره"، وخصه مالك والأكثر بما إذا لم يصل الصبح لأدلة أخرى "وقالت عائشة: أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كل الليل، من أوله" بعد صلاة العشاء "وأوسطه وآخره" بحسب ما تيسر له من القيام.
قال الطيبي: يجوز أن "من" في قوله: من كل الليل، تبعيضية منصوبة بأوتر، ومن الثانية بدل منها؛ لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم منها أجزاء، ويجو أن "من" الثانية بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>