للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بأوله: بعد صلاة العشاء.

ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر أوله لعله كان وجعا، وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافرًا، وأما وتره في آخره فكان غالب أحواله لما عرف من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الصلاة آخر الليل والسحر قبيل الصبح. وحكى الماوردي أنه السدس الأخير، وقيل: أوله الفجر الأول.

وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس، عند ابن خزيمة: فلما انفجر الفجر قام -صلى الله عليه وسلم- فأوتر بركعة. قال ابن خزيمة: والمراد به: الفجر الأول.

وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا: "زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر". وفي إسناده ضعف، وكذا في حديث خارجة بن


لمعنى البعضية، ويجوز أن الأولى ابتدائية والثانية بيان لكل، وهذا أوجه، ويعتبر في الكل الإفراد بمنزلة لام الاستغراق، والثانية بدل أو بيان "وانتهى وتره إلى السحر".
زاد أبو داود والترمذي حتى مات "رواه البخاري ومسلم" واللفظ له، فأما البخاري فلفظه: قالت كل الليل أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وانتهى وتره إلى السحر. وهو في مسلم أيضا، إلا أنه قال: إلى آخر الليل بدل قوله: إلى السحر.
قال الحافظ: بنصب "كل" على الظرفية، وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر فيه "وأبو داود والترمذي والنسائي، والمراد بأوله بعد صلاة العشاء" عند الجمهور سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، فلو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح سواء تعمد أو نسي، وقيل: يدخل وقته بدخول وقت العشاء، فله أن يصليه قبلها أو بعدها سواء تعمد أو سها.
"ويحتمل أن يكون اخلتلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر أوله لعله كان وجعا" بكسر الجيم "وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافرًا، وأما وتره في آخره فكان" لفظ الفتح، فكأنه كان "غالب أحواله لما عرف من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الصلاة آخر الليل" قد أمر بجعل الوتر آخرها "والسحر قبيل الصبح" بضم القاف.
"وحكى الماوردي أنه السدس الأخير" من الليل "وقيل: أوله" أي: السحر "الفجر الأول".
"وفي رواية طلحة بن نافع" الواسطي نزيل مكة "عن ابن عباس" عند بن خزيمة: "فلما انفجر" انشق "الفجر قام صلى الله عليه وسلم فأوتر بركعة. قال ابن خزيمة: والمراد به الفجر الأول" فهو أداء

<<  <  ج: ص:  >  >>