"وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا: "زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر"، وفي إسناده ضعف، وكذا في حديث خارجة بن حذافة" بن غانم القرشي، السهمي، الصحابي "في السنن وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر" كالحنفية "وليس صريحا في الوجوب" إذ لا يلزم كون المزيد من جنس الواحب، فيحتمل أنه زيادة في النفل: "وأما حديث بريدة: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا" أي: على طريقتنا وسنتنا "وأعاد ذلك" المذكور كله على المتبادر "ثلاثا" للتأكيد "ففي سنده أبو المنيب" بضم الميم وكسر النن فتحتية فموحدة اسمه عبيد الله -بضم العين- ابن عبد الله -بفتحها- العتكي بفتح المهملة والفوقية "وفيه ضعف؛" لأنه يخطئ وإن كان صدوقا كما في التقريب في الأسماء والشارح قصر اطلاعه على الكنى فتحير "وعلى تقدير قبوله" لكونه صدوقا وإن كان يخطئ "فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظه "حق" بمعنى واجب في عرف الشارع، وأن لفظ "واجب" بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد" وأتى له بالأمرين "وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظها" فتقوم فتوضأ "فتوتر كما في البخاري" ومسلم وغيرهما "وهذا يدل على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره، ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره" له، وإلا فالأفضل تعجيله، وعليه حمل وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء؛ أن لا ينام أحد منهم حتى يوتر،