للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية.

وقال ابن القيم: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم لم يجعل يوم عاشوراء اليوم التاسع بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، فاكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي بعده الناس يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك وهو الأولى، وأما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، وهو الذي روى "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر" وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا. انتهى فليتأمل.

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة.


الآتية، قال: "والأكثر على يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق" من العشر الذي هو العقد على ما هو المتبادر "والتسمية" بعاشوراء يعني وأخذه من إظماء الإبل بعيد.
"وقال ابن القيم: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال" في قوله: وأصبح يوم التاسع صائما "وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل يوم عاشوراء اليوم التاسع، بل قال للسائل" عن صيام عاشوراء: "صم اليوم التاسع، فاكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي بعده" يسميه "الناس يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه" ويؤيده أن السائل لم يقل ما يوم عاشوراء، أو أي يوم هو، وإنما سأله عن صيامه "وأخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه كذلك" أي: تاسوعاء وعاشوراء "فإما أن يكون" صلى الله عليه وسلم "فعل ذلك" أي: صامما "وهو الأولى" لظاهر حديث ابن عباس على هذا الحمل "وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل" فأطلق عليه أنه صامه تجوزا، ولعل هذا الأولى مما قبله، وإن قال: إنه الأولى لاحتياجه إلى نقل "وهو" أي: ابن عباس "الذي روى أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر" بالجر بدل "وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا. انتهى" كلام ابن القيم "فليتأمل" إذ مع كونه خلاف المتبادر لا مساعد لحمله على هذا.
"وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه في الجاهلية" موافقة لهم كالحج، أو أذن الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>