وقال النووي: الأولى أظهر "فلما فرض رمضان" أي: صيامه في السنة الثانية في شعبان "ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه؛" لأنه ليس حتما "رواه البخاري" من طريق مالك "ومسلم" من طرق "ومالك" في الموطأ "وأبو داود والترمذي" من طريق مالك وغيره "واستفيد من هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع الأمر فيه بصيام عاشوراء وهو أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه عليه السلام كان في ربيع الأول، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية قبل فرض شهر رمضان؛" لأنه فرض في شعبان منها "فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة" هي الثاني كما علم "ثم فوض الأمر في صيامه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة". وفي نسخ الاستحباب: إذا نسخ الوجوب خلاف مشهور وعلى أنه كان للاستحباب فهو باق على استحبابه "وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السابق" كشرع إبراهيم "ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه، و" لكن "قد روي" عند الباغندي "عن عكرمة أنه سئل عن ذلك، فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب، قاله في فتح الباري".