للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النزول به مستحبا اتباعا له، لتقريره على ذلك. وقد فعله الخلفاء بعده، كما في مسلم.

وعن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.

وهذا هو طواف الوداع، ومذهب الشافعي أنه واجب يلزم بتركه دم على الصحيح: وهو قول أكثر العلماء.

وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء بتركه.

واختلف في المرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، هل عليها طواف الوداع أم لا؟ وكان ابن عباس يرخص لها أن تنفر إذا أفاضت وكان ابن


"لكن لما نزل -صلى الله عليه وسلم- به كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره" أبا رافع "على ذلك، وقد فعله الخلفاء بعده كما في مسلم" عن ابن عمر: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح، وفيه أيضا عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة.
قال نافع: وقد فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده.
قال الحافظ: فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم- لا الإلزام بذلك.
"وعن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب" متعلق بقوله: صلى، وقوله: ثم رقد، عطف عليه "ثم ركب إلى البيت فطاف به" للوداع، فيستحب أن يصلي به الأربع صلوات ثم يرقد بعض الليل وإن لم يكن ذلك من المناسك، إذ لا يخلو شيء من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- عن حكمة "رواه البخاري".
وعنده نحوه من حديث ابن عمر: "وهذا هو طواف الوداع" بفتح الواو ويسمى طواف الصدر بفتح الدال؛ لأنه يصدر عن البيت، أي: يرجع إليه.
"ومذهب الشافعي أنه واجب يلزم بتركه دم على الصحيح وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء" يلزم "بتركه" لا دم ولا غيره.
"واختلف في المرأة إذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة" الذي هو الركن "هل عليها طواف الوداع أم لا؟ " وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟، كما في الفتح.
وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف

<<  <  ج: ص:  >  >>