وفي مسلم عن ابن عباس: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال -صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". "وكان ابن عباس يرخص لها" لفظ الصحيحين عن طاوس عن ابن عباس، قال: رخص للحائض. وفي النسائي عنه: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للحائض "أن تنفر" بكسر الفاء "إذا أفاضت:" طافت للإفاضة قبل أن تحيض. "وكان ابن عمر يقول في أول أمره: أنها لا تنفر" حتى تطهر وتطوف للوداع "ثم قال في آخر أمره" قبل موته بعام، وهذا نقل بالمعنى، فلفظ الصحيح قال، أي طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن، رواه الشيخان". قال الحافظ: هذا من مراسيل الصحابة، فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- يوضح ذلك ما رواه النسائي والطحاوي عن طاوس؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن وذلك قبل موته بعام. "وفي رواية الطحاوي: قبل موت ابن عمر بعام". "ولابن أبي شيبة؛ أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع". قال الشافعي: كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع بالرخصة أولا، ثم سمع الرخصة فعمل بها". "وعن عائشة: أن صفية بنت حيي" أم المؤمنين "حاضت" في أيام منى ليلة النفر من منى كما في رواية للشيخين عن عائشة، وذلك "بعد أن أفاضت" يوم النحر، كما في رواية البخاري. "فذكر" كذا في النسخ بالبناء للمفعول، وفي الصحيح: فذكرت بسكون الراء وضم التاء، أي قالت عائشة: فذكرت "ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم" ففي رواية للبخاري: فقلت: يا رسول الله إنها حائض "فقال: "أحابستنا هي"؟ بهمزة الاستفهام "فقالوا" ولفظ الموطأ: فقيل: "إنها قد