الأولى، وعدم وجود القصد الحقيقي منه في الثانية فصار فيها؛ كما لو اكتراه ليحج عنه، ثم جامع في زمن إحرام الأجير .. لا يفسد حجه، ذكره القاضي.
ولو نقل التراب من وجهه إلى يده؛ بأن حدث عليه بعد مسحه أو بالعكس؛ أي: نقله من يده إلى وجهه .. حل؛ أي: جاز وصح؛ كما لو نقله من غير عضو التيمم، وكذا لو أخذ من العضو ثم رده إليه، أو نقله من إحدى يديه إلى الأخرى .. يكفي في الأصح.
ثانيها: قصده؛ أي: قصد المتيمم التراب؛ لما مر.
ثالثها: نية استباحة فرض؛ من صلاة وطواف، أو استباحة الصلاة المسنونة أو غيرها مما يفتقر إلى التيمم كمس مصحف، بخلاف ما لو نوى رفع الحدث، أو فرض التيمم.
ثم إن نوى به فرضاً ونفلاً، أو فرضاً، أو فروضاً .. استباح الفرض والنقل قبل الفرض وبعده في الوقت، والفائتة، والحاضرة، والمعينة وغيرها، فإن عين وأخطأ؛ كمن نوى فائتة ولا شيء عليه، أو ظهراً وعليه عصر .. لم يصح، وإن نوى نفلاً أو الصلاة .. استباح النفل لا الفرض على المذهب، ولو نوى نافلة معينة أو صلاة جنازة .. جاز له فعل غيرها من النوافل معها.
وله بنية النقل صلاة الجنازة في الأصح، وسجود التلاوة، والشكر، ومس المصحف، وحمله؛ لأن النفل آكد منها.
ولو نوى استباحة مس المصحف أو حمله ولو بدار كفر أو مفازة واضطر إلى حمله، أو سجود التلاوة أو الشكر، أو منقطعة الحيض أو النفاس استباحة الوطء، أو ذوي الحدث الأكبر استباحة الاعتكاف، أو قراءة القرآن .. استباح ما نواه، ولا يستبيح الفرض ولا النقل.
ووقت النية: أول الأركان؛ وهو نقل التراب، والمراد به: الضرب كما في "المجموع" و"الكفاية"، ويشترط استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح؛ لأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلاف في الوضوء، والمتجه كما قاله جمع من المتأخرين: الاكتفاء باستحضارها عند النقل والمسح ولو عزبت بينهما؛ ويؤيده التعليل السابق وقول أبي خلف الطبري في "شرح المفتاح": وقت النية في التيمم: أن ينوي عند القصد إلى التراب، ويكون ذكراً للنية عند مسح الوجه.