رابعها: مسح وجهه، وظاهر لحيته - وإن خرج عن حد الوجه - ولو بغير يده؛ بأن يستوعبه بالمسح حتى ما يقبل من أنفه على شفته؛ لقوله تعالى:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، لا المنبت للشعر، وإن خف أو ندر .. فلا يجب إيصال التراب إليه، ولا يندب؛ لما فيه من المشقة.
خامسها: مسح اليدين مع المرفقين؛ لآية التيمم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم:(انه مسح وجهه وذراعيه)، قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الخبر هو الذي منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين.
سادسها: ترتيب المسح؛ أي: مسحي الوجه واليدين ولو في المتمعك كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر، وخرج بـ (المسحين): النقلان فلا يجب الترتيب بينهما؛ إذ المسح أصل والنقل وسيلة، فلو ضرب بيديه على الترتيب ومسح بالثانية وجهه وبالأولى يديه .. جاز.
وقوله:(وانمساح الوجه) أي: مسحه؛ كما علم من كون النقل فرضاً.
[سنن التيمم]
ولما فرغ من ذكر معتبرات التيمم .. شرع في ذكر مسنوناته فقال:
(وسُنَّ تفريجٌ، وأن يُبسملا ... وقدِّم اليمنى، وخلِّل، والولا)
(ونزع خاتمٍ لأولى يضرب ... أما لثاني ضربةٍ فيجب)
أي: يسن للمتيمم أمور:
منها: تفريج أصابعه، وفي بعض النسخ:(تفريق) أول كل ضربة؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى الزيادة على الضربتين، والغبار الحاصل في الأولى بين الأصابع .. لا يمنع صحة التيمم وإن منع وصول الغبار في الثانية؛ إذ لو اقتصر على التفريج في الأولى .. أجزأه؛ لعدم وجوب ترتيب النقل، فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة .. لم ينقصه، وأيضاً: الغبار على المحل لا يمنع المسح؛ بدليل أن من غشيه غبار السفر .. لا يكلف نفضه