للتيمم كما ذكره الرافعي، وقول البغوي: يكلف نفض التراب .. محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل.
ومنها: أن يبسمل أول التيمم ولو جبناً أو حائضاً؛ كما في الوضوء.
ومنها: أن يقدم يمناه على يسراه؛ أي: وأعلى وجهه على أسفله؛ كما في الوضوء، ويسن إذا مسح اليمنى .. أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام؛ بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ولا يجاوز أنامل اليمنى بمسبحة أطراف أنامل اليسرى، ويمرها على ظهر كف اليمنى، فإذا بلغ الكوع .. ضم أطراف أصابعه على حرف الذراع، ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه مرفوعة، فإذا بلغ الكوع .. أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندباً لا وجوباً؛ لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه، وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما؛ لعدم انفصاله وللحاجة؛ إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه، ذكر ذلك في "المجموع"، ومراده بنقل الماء: تقاذفه الذي يغلب؛ كما عبر به الرافعي حيث قال: وإنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه؛ لعسر إيصاله إلى العضو، فيعذر في رفع اليدين ودروهما؛ كما في رد المتقاذف الذي يغلب في الماء.
ومنها: أن يخلل بين أصابع يديه بالتشبيك؛ كما في الوضوء.
ومنها: الولاء بين المسحين كما في الوضوء بتقدير التراب ماء، وبين التيمم والصلاة؛ خروجاً من خلاف من أوجبه، ويجب الولاء في تيمم دائم الحدث ووضوئه.
ومنها: نزع خاتم في الضربة الأولى؛ ليكون مسح جميع الوجه بجميع اليد؛ اتباعاً للسنة، وأما نزعه في الضربة الثانية .. فيجب؛ لتصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه، بخلاف في الوضوء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، بخلاف الماء، فإيجاب النزع إنما هو عند المسح لا عند الضرب كما نبه عليه السبكي.