وألف (يبسملا) للإطلاق، ويجوز في كل من (قدم) و (خلل) أن يكون ماضياً وفاعله المتيمم، وأن يكون أمراً، ويجوز في (يضرب) أن يكون مبنياً للفاعل؛ أي: يضربها المتيمم؛ فيكون بمثناة تحتية وهو أنسب بآخر البيت، وأن يكون مبنياً للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على الأولى؛ فيكون بمثناة فوقية.
واللام في قوله:(لثاني ضربه) يصح أن تكون للتعليل، وبمعنى:(في) و (عند) و (بعد) أي: بعد الضربة الثانية عند المسح فيكون موفياً بما نبه عليه السبكي.
ومن سننه: تخفيف التراب، وعدم الزيادة على ضربتين، وإدامة يده على العضو حتى يفرغ من مسحه، وإمرار التراب على العضد؛ تطويلاً للتحجيل، وإتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما؛ كما في الوضوء والغسل.
[آداب التيمم ومكروهاته]
(آدابه: القبلة أن يستقبلا ... مكروهه: التُّرب الكثير استعملا)
فيه مسألتان:
الأولى: من آداب التيمم: استقبال المتيمم القبلة؛ لشرفها كالوضوء، وقد تقدم الكلام على التعبير بالآداب.
الثانية: يكره لمتيمم استعمال التراب الكثير؛ فإنه يشوه الخلقة، فإن السنة: أن يخفف التراب؛ بأن ينفضه إن كان كثيراً أو ينفخه؛ بحيث لا يبقى إلا قدر الحاجة، وألا يكرر المسح، ويكره له الزيادة على مسحةٍ واحدة للوجه ومسحةٍ واحدة لليدين.
وقوله:(آدابه) من إطلاق الجمع على الواحد مجازاً، وألف (يستقبلا) و (استعملا) للإطلاق، ويصح بناء كل منهما للفاعل وهو المتيمم، وللمفعول وهو القبلة في الأول فيكون بمثناة فوقية، والتراب في الثاني، و (التراب) لغة في التراب.