(حرامه: تراب مسجدٍ، وما ... في الشرع الاستعمال منه حُرِّما)
فيه مسألة:
وهي: أنه يحرم التيمم بتراب المسجد؛ تعظيماً له لأنه جزؤه، والمراد به: الجزء الداخل في وقفه، لا ما يجتمع فيه من حمل الريح ونحوه، وبكل تراب حرم الشارع استعماله كالمغصوب والمسروق؛ لما فيه من استعمال ملك الغير بغير إذنه.
ويؤخذ من كلام المصنف: صحة التيمم بالتراث الذي يحرم التيمم به؛ لإضافته (حرام) لضمير المتيمم وهو الأصح، وقيل: لا يصح إذا قلنا بأنه رخصة.
وقوله:(وما في الشرع ... ) إلى آخره من عطف العام على الخاص؛ فإن تراب المسجد مما حرم الشارع استعماله، وألف (حرما) للإطلاق، ويصح بناؤه للفاعل وللمفعول.
[مبطلات التيمم]
ثم شرع فيما يبطل التيمم فقال:
(مبطله: ما أبطل الوضوء مع ... توهُّم الماء بلا شيءٍ منع)
(قبل ابتدا الصلاة، أمَّا فيها ... فمن عليه واجبٌ يقضيها)
(أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل ... إبطالها كي بالوضوء تفعل)
أي: أن التيمم يبطله ما أبطل الوضوء من الأسباب السابقة، ويزيد التيمم ببطلانه بتوهم الماء؛ أي: بأن يقع في وهم المتيمم لفقده - أي: ذهنه - وجوده بأن جوَّزه وإن زال سريعاً أو لم يكفه الماء أو ضاق الوقت؛ كأن يسمع قائلاً يقول:(عندي ماء أودعنيه فلان) بلا مانع منه، قبل ابتداء الصلاة؛ بأن لم يفرغ من تكبيرة الإحرام؛ لوجوب الطلب حينئذ، ولأنه لم يشرع في المقصود .. فصار كما لو توهمه في أثناء التيمم، وهذا معنى قوله:(مع توهم الماء ... ) إلى آخره، وهذا بخلاف توهمه السترة؛ لعدم وجوب طلبها.
وفهم من كلامه: بطلان التيمم بتيقن الماء بالأولى، وخرج بقوله:(بلا شيء منع) ما لو