(إلى اغتسالٍ أو بديلٍ، يمتنع ... ألصَّوم والطلاق حتى ينقطع)
في هذه الأبيات ثلاثة مسائل:
[ما يحرم بالحدث الأصغر]
الأولى: أنه يحرم بالحدث الأصغر أمور:
الأول: الصلاة؛ للإجماع، ولخبر "الصحيحين": "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث .. حتى يتوضأ"، ومنها: صلاة الجنازة، وفي معناها خطبة الجمعة، وسجدة التلاوة والشكر، قال النووي: وأما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ .. فحرام بالإجماع ولو بطهر، قال ابن الصلاح: ويخشى أن يكون كفراً، وقوله تعالى:{وخروا له سجداً} منسوخ أو مؤول، وظهار: أن التحريم المترتب على الحدث الأصغر والأكبر يرتفع بطهارة دائم الحدث وبالتيمم، وأن فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي الفريضة المؤداة.
الثاني: التطوف؛ أي: الطواف بالبيت بأنواعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال:"لتأخذوا عني مناسككم" رواه مسلم، ولخبر:"الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق .. فلا ينطق إلا بخير" رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم.
الثالث والرابع: حمل المصحف ومسه على البالغ ولو كافراً، أما مسه ولو للبياض المتخلل والحواشي ومن وراء حائل وبغير أعضاء الوضوء .. فلقوله تعالى:{لا يمسه إلا المطهرون}، بمعنى: المتطهرين، وهو خبر بمعنى النهي؛ كقوله تعالى:{لا تضار والدةٌ بولدها}