على قراءة الرفع، ولو كان باقياً على أصله .. لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسه، وأما حمله .. فلأنه أبلغ من مسه.
وخرج بالحمل والمس: قلبه أوراقه بعود أو نحوه .. فإنه يجوز كما صححه النووي؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه، وصحح الرافعي تحريمه؛ لأنه في معنى الحمل؛ لانتقاله الورقة بفعل القالب من جانب إلى آخر.
ومثل المصحف في التحريم: جرده وإن انفصل عنه، وظرفه المعد له إذا كان فيه، وما كتب لدرس قرآن كاللوح.
وخرج بـ (البالغ): الصبي المميز ولو جنباً، فلا يمنع من ذلك؛ لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهراً، وبـ (المصحف): الحديث والفقه ونحوهما، والتفسير إذا كان قرآنه أقل منه؛ فلا يحرم مسها وحملها، ويجوز حمل المصحف في متاع إذا لم يكن هو المقصود بالحمل.
ويجب على العاجز عن الطهارة أخذ مصحف خاف عليه تنجساً أو كافراً أو تلفاً بنحو غرق أو حرق؛ للضرورة، ويجوز له أخذه إن خاف عليه ضياعاً.
[ما يحرم على الجنب]
الثانية: أنه يحرم على الجنب ولو كافراً مع هذه الأربعة شيئان:
أحدهما: اقتراء؛ أي: قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية كحرف قصداً؛ أي: في حال كونه قاصد القراءة؛ للإخلال بالتعظيم، ولخبر الترمذي وغيره:"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن"، و (يقرأ): روي بكسر الهمزة على النهي، وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكره في "المجموع"، وسواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا، فإن لم يقصدها بأن قصد غيرها، أو لم يقصد شيئاً .. فلا تحريم؛ لعدم الإخلال؛ لأنه لا يكون قرآناً إلا بالقصد كما قاله النووي وغيره، وظاهره: أن ذلك جارٍ فيما يوجد نظمه في غير القرآن؛ كالبسملة، والحمدلة، وما لا يوجد نظمه إلا فيه؛ كـ (سورة الإخلاص)، و (آية الكرسي)، وهو كذلك وإن خالف في الشق الثاني بعضهم.